الشيخ البهائي العاملي

166

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )

تسيل » « 1 » . الثّالث عشر : عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدّم والقيح فيصيب ثوبي ، فقال : « دعه ، فلا يضرّك أن لا تغسله » « 2 » . الرابع عشر : عبد اللّه بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : « ليس به بأس » ، قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ؟ قال : « وإن كثر وتفاحش » . قال : قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدّم لا يعلم به ، ثمّ يعلم فينسى أن يغسله ، فيصلّي ثمّ يذكر بعدما يصلّي ، أيعيد الصّلاة ؟ قال : « يغسله ولا يعيد صلاته ، إلّا أنّ يكون مقدار الدّرهم مجتمعا « 3 » فيغسله ويعيد الصّلاة » « 4 » . الخامس عشر : الحلبيّ قال : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ) « 5 » رجل أجنب في ثوبه وليس معه غيره ، قال : « يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله » « 6 » . السّادس عشر : عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يجنب

--> ( 1 ) . التّهذيب 1 : 256 ح 744 ، الاستبصار 1 : 177 ح 615 ، الوسائل 2 : 1029 الباب 22 من أبواب النّجاسات ح 4 . ( 2 ) . التّهذيب 1 : 259 ح 751 ، الوسائل 2 : 1029 الباب 22 من أبواب النّجاسات ح 6 . ( 3 ) . لفظ مجتمعا في هذا الحديث يحتمل أن يكون خبرا ثانيا ليكون ، ويحتمل أن يكون حالا . وعلى الأوّل يدلّ الحديث على أنّ وجوب الإزالة مشروط بالاجتماع ، فلو كان متفرّقا لم تجب إزالته ، وإن بلغ مجتمعا قدر درهم . وعلى الثّاني يدلّ على وجوب إزالة المتفرّق وإذا بلغ مجتمعا قدر الدّرهم . والحال في هذا التركيب يحتمل أن يكون مقدّرة وأن تكون حاله فلا نغفل . « منه رحمه اللّه » . ( 4 ) . التّهذيب 1 : 255 ح 740 ، الاستبصار 1 : 176 ح 611 ، الوسائل 2 : 1026 الباب 20 من أبواب النّجاسات ح 1 . ( 5 ) . في المصادر : قلت : لأبي عبد اللّه عليه السلام . ( 6 ) . التّهذيب 1 : 271 ح 799 ، الاستبصار 1 : 187 ح 655 ، الوسائل 2 : 1039 الباب 27 من أبواب النّجاسات ح 11 ، بتفاوت يسير .